السيد محمد علي العلوي الگرگاني

450

منهج الصالحين

حصتان وللجدة حصة واحدة ، وإذا كان للميت زوجاً ، وجد وجدة ، فللزوج نصف التركة ، والجد والجدة يرثن على الكيفية التي مرّت في المسائل . إرث الطبقة الثالثة مسألة 2768 : الطبقة الثالثة العم والعمة والخال والخالة ، وأولادهم ، على التفصيل الذي تقدّم ، فإذا لم توجد الطبقتان ، وصل إلى الطبقة الثالثة . مسألة 2769 : إذا لم يكن للميت الّا عم أو عمة ، سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، أو لام ، فجيمع التركة له ، أو لها ، وإذا كان له عدة أعمام أو عدة عمّات ، وكان الجميع لأب وأم ، أو لأب أو لام ، يقسم المال بينهم بالسوية ، وإذا كان له أعمام وعمّات ، وكان الجميع لأب وأم أو لأب ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فمثلًا إذا كان وارث الميت عم وعمة ، يقسم المال اثلاثاً ، ثلثان للعم ، وثلث للعمة . مسألة 2770 : إذا كان وارث الميت عدة أعمام لام ، أو عدة عمات لام ، أو عدة أعمام وعمات لام ، يقسم المال بينهم بالتساوي . مسألة 2771 : إذا كان للميت عم وعمة ، وبعضهم لأب ، وبعضهم لام ، وبعضهم لأب وأم ، فالعم والعمة للأب لا يرثان ، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة لام ، يقسم المال ستة أقسام ، قسم للعم أو العمة للأم ، والبقية للعم والعمة لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان له عم وعمّة لام ، يقسم المال ثلاثة أقسام ، قسمان للعم والعمة للأب والام ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقسم للعم والعمة لام بالتساوي ، والأحوط في التقسيم المصالحة . مسألة 2772 : إذا كان وارث الميت خال فقط ، أو خالة ، فجميع